طاحونه البابا كيرلس
الدستور المعدل: الرئاسة 4 سنوات لفترتين فقط.. و30 ألف توقيع للمرشح المستقل 467447 الدستور المعدل: الرئاسة 4 سنوات لفترتين فقط.. و30 ألف توقيع للمرشح المستقل 73011 الدستور المعدل: الرئاسة 4 سنوات لفترتين فقط.. و30 ألف توقيع للمرشح المستقل 467447
الدستور المعدل: الرئاسة 4 سنوات لفترتين فقط.. و30 ألف توقيع للمرشح المستقل 0002pmz

اهلا ًوسهلا بك عزيزي الزائر نورتنا في منتدي طاحونه البابا كيرلس نتمني ان تكون سعيد وانت بداخل المنتدي وقضاء وقت ممتع تفيد وتستفيد معنا ، اذا كانت اول زيارة لك للمنتدي فا اضغط علي تسجيل لتحصل علي عضوية جديده وتتمتع بكافة المزايا وتكون عضو في اسرة المنتدي ، واذا كنت عضو بالمنتدي فا اضغط علي دخول لتسجيل دخولك بعضويتك بالمنتدي .

الدستور المعدل: الرئاسة 4 سنوات لفترتين فقط.. و30 ألف توقيع للمرشح المستقل 68085
طاحونه البابا كيرلس
الدستور المعدل: الرئاسة 4 سنوات لفترتين فقط.. و30 ألف توقيع للمرشح المستقل 467447 الدستور المعدل: الرئاسة 4 سنوات لفترتين فقط.. و30 ألف توقيع للمرشح المستقل 73011 الدستور المعدل: الرئاسة 4 سنوات لفترتين فقط.. و30 ألف توقيع للمرشح المستقل 467447
الدستور المعدل: الرئاسة 4 سنوات لفترتين فقط.. و30 ألف توقيع للمرشح المستقل 0002pmz

اهلا ًوسهلا بك عزيزي الزائر نورتنا في منتدي طاحونه البابا كيرلس نتمني ان تكون سعيد وانت بداخل المنتدي وقضاء وقت ممتع تفيد وتستفيد معنا ، اذا كانت اول زيارة لك للمنتدي فا اضغط علي تسجيل لتحصل علي عضوية جديده وتتمتع بكافة المزايا وتكون عضو في اسرة المنتدي ، واذا كنت عضو بالمنتدي فا اضغط علي دخول لتسجيل دخولك بعضويتك بالمنتدي .

الدستور المعدل: الرئاسة 4 سنوات لفترتين فقط.. و30 ألف توقيع للمرشح المستقل 68085
طاحونه البابا كيرلس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابهأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل

 

 الدستور المعدل: الرئاسة 4 سنوات لفترتين فقط.. و30 ألف توقيع للمرشح المستقل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
في خدمه الجميـــع
في خدمه الجميـــع
admin


ذكر
التسجيل : 07/09/2008
مجموع المساهمات : 3687
شفـيعي : St.maria & El pope kyrillos
الـعـمـل : في خدمه الجميع
هـوايـتـي : الدستور المعدل: الرئاسة 4 سنوات لفترتين فقط.. و30 ألف توقيع للمرشح المستقل Sports10
مزاجي : الدستور المعدل: الرئاسة 4 سنوات لفترتين فقط.. و30 ألف توقيع للمرشح المستقل 56509910

بطاقة الشخصية
لقبك: خادم الجميـع

الدستور المعدل: الرئاسة 4 سنوات لفترتين فقط.. و30 ألف توقيع للمرشح المستقل Empty
مُساهمةموضوع: الدستور المعدل: الرئاسة 4 سنوات لفترتين فقط.. و30 ألف توقيع للمرشح المستقل   الدستور المعدل: الرئاسة 4 سنوات لفترتين فقط.. و30 ألف توقيع للمرشح المستقل 10163310الجمعة 25 فبراير - 8:17

الدستور المعدل: الرئاسة 4 سنوات لفترتين فقط.. و30 ألف توقيع للمرشح المستقل

الدستور المعدل: الرئاسة 4 سنوات لفترتين فقط.. و30 ألف توقيع للمرشح المستقل Lagna


انتهت لجنة تعديل الدستور المصري برئاسة نائب
رئيس مجلس الدولة الأسبق طارق البشري، من التصورات النهائية لدستور 71
المعدل، وتستعد لعرض الشكل النهائي على المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال
ساعات.


وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع المشير محمد
حسين طنطاوي، قد كلف طارق البشري برئاسة لجنة تعديل مواد الدستور المصري،
وتعديل مواد الدستور المعيبة.


وقال أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور لـCNN بالعربية، إن اللجنة انتهت من
تعديل 8 مواد بدستور 1971، وسيتم عرض التعديلات النهائية على المجلس
الأعلى للقوات المسلحة، لطرحها للنقاش العام، مع إمكانية تعديل أي مادة
فيما لو اتفقت الآراء على تعديلات جديدة.


وأضاف عضو لجنة الدستور المصري، أن المادة 76 من الدستور والخاصة بشروط
وأسلوب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، تم تعديلها لتصيح شروط الترشح
لرئاسة الجمهورية للمستقلين تقضي بالحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشحه،
ويكونون موزعين على 12 محافظة من بين 29 محافظة في مصر، أو الحصول على
موافقة 150 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويجوز لكل حزب سياسي له
تمثيل في البرلمان ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بصرف النظر عن موقعه داخل
الحزب. وفيما يلي نصوص المواد التي تم تعديلها وفقا للجنة.


المادة 77:

النص الأصلي: مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

التعديل: مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة
الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.


المادة 88:

النص الأصلي: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب،
ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولى
لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الاشراف على الانتخابات.


التعديل: تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط ( أعضاء محاكم
الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة ) الإشراف على
الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة.


المادة 93:

يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق
في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة
الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب
الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.


وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل
في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا
تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.


التعديل: إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب،
وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية،
وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.


المادة 148:

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب
عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما
يراه بشأنه.


وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.

وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

التعديل: حالة الطوارئ لمدة ستة شهور فقط، وبطلب من رئيس الجمهورية بعد
موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء
استفتاء شعبي عام.


المادة 151:

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب
من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا
للأوضاع المقررة.


على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي
يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو
التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب
موافقة مجلس الشعب عليها.


التعديل: لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.

المادة 189:

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد
الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب
الداعية إلى هذا التعديل.


فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه
بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل
مضى سنة على هذا الرفض.


وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه
الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء
المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.


فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

التعديل: إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق
الانتخاب، وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.


المادة 190:

النص الأصلي: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.

التعديل: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.
الدستور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.elta7ona.own0.com
 
الدستور المعدل: الرئاسة 4 سنوات لفترتين فقط.. و30 ألف توقيع للمرشح المستقل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
طاحونه البابا كيرلس :: الطاحونه الاخباريه :: الاخبار العامه-
انتقل الى:  


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

منتدي طاحونه البابا كيرلس



Preview on Feedage: %D8%B7%D8%A7%D8%AD%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%84%D8%B3 Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to Windows Live iPing-it Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki
Add to Spoken to You